الطهارة
المياه وأقسامها
القسم الاول من المياه : الماء المطلق وحكمه أنه طهور :
أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي :
1
- ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
به ) وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا )
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة ، فقلت : يا رسول الله - بأبي أنت وأمي -
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : ( أقول اللهم باعد بيني وبين
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض
من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ) رواه الجماعة إلا
الترمذي .
وهي اما حقيقية كالطهارة بالماء أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم .
2 - ماء البحر ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل
رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا
القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) رواه الخمسة .
لم
يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ( نعم ) ليقرن الحكم بعلته ، وهو
الطهورية المتناهية في بابها ، وزاده حكما لم يسأل عنه ، وهو حل الميتة ، إتماما
للفائدة ، وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه ، ويتأكد عند ظهور الحاجة الى الحكم ،
وهذا من محاسن الفتوى .
وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح ، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن
هذا الحديث فقال : حديث صحيح .
3
- ماء زمزم ، لما روي من حديث علي رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه أحمد .
4
- الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ،
كالطحلب وورق الشجر ، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . والاصل في هذا
الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به ، قال الله
تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ).
--
[b][/b]
المياه وأقسامها
القسم الاول من المياه : الماء المطلق وحكمه أنه طهور :
أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي :
1
- ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
به ) وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا )
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة ، فقلت : يا رسول الله - بأبي أنت وأمي -
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : ( أقول اللهم باعد بيني وبين
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض
من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ) رواه الجماعة إلا
الترمذي .
وهي اما حقيقية كالطهارة بالماء أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم .
2 - ماء البحر ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل
رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا
القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) رواه الخمسة .
لم
يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ( نعم ) ليقرن الحكم بعلته ، وهو
الطهورية المتناهية في بابها ، وزاده حكما لم يسأل عنه ، وهو حل الميتة ، إتماما
للفائدة ، وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه ، ويتأكد عند ظهور الحاجة الى الحكم ،
وهذا من محاسن الفتوى .
وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح ، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن
هذا الحديث فقال : حديث صحيح .
3
- ماء زمزم ، لما روي من حديث علي رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه أحمد .
4
- الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ،
كالطحلب وورق الشجر ، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . والاصل في هذا
الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به ، قال الله
تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ).
--
[b][/b]